الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
414
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
ومنهم من أنهاها إلى أحد وعشرين - كصاحب الجواهر ، حيث قال : النسب ، ثم الرضاع ، والمصاهرة ( مثل حرمة أم الزوجة ، وبنتها مع الدخول بالام ) . والنظر ، واللمس ( والمراد بهما نظر الأب إلى أمته بما يحرم على ابنه ولمسها ، فانّه يوجب تحريمها على الولد ) . والزنا بها ( مثل الزنا بذات البعل ) . والزنا بغيرها ( مثل الزنا بالعمة والخالة ، فانّه يوجب تحريم بنتهما على الزاني ) . والايقاب ( أي اللواط فانّه يوجب تحريم أخت الموطوء وأمه وبنته على الواطئ ) . والافضاء ، والكفر . وعدم الكفاءة ( وكأنّه إشارة إلى عقد الولي البنت بمن ليس له كفو عرفا ، فانّه حرام لعدم المصلحة أو للمفسدة فيه ) . والرق ( ويمكن أن يكون إشارة إلى حرمة الأمة على الحرّ إلّا بالشرطين : عدم القدرة على مهر الحرّة وخوف العنت ) . وتبعيض السبب ( يمكن أن تكون إشارة إلى إجازة أحد الموالي في النكاح دون الآخرين أو عدم إجازة العمة والخالة في العقد على بنت الأخ وبنت الأخت ) . واستيفاء العدد ( أي فوق أربع نسوة ) . والاحصان ( أي كون المرأة ذات بعل ، فإنه يحرم عليها غير بعلها ) . واللعان ( والمرأة بعد اللعان تكون حراما مؤبدا ) . وقذف الصّماء والخرساء ( فانّه يوجب حرمتها أبدا ) . والطلاق ( أي الطلاق التاسعة مثلا ، أو الثالثة بغير محلل ) . والاعتداد ( أي كون المراة في عدّة الغير ) . والاحرام ( أي نكاح المرأة عالما في حال الإحرام ) . والتعظيم ( مثل حرمة زوجات النبي صلّى اللّه عليه وآله على غيره ) . هذا ، ولكن يمكن ادغام كثير من هذه الأسباب في عنوان واحد كالنظر واللمس و